responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 287

الفصل الثاني

في قضاء الصلوات

والكلام في : سبب الفوات ، والقضاء ، ولواحقه.

أما السبب : فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر ، والجنون ، والإغماء على الأظهر ،

______________________________________________________

قوله : ( أما السبب ، فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر. والجنون. والإغماء على الأشهر ).

أما سقوط القضاء عن الصغير والمجنون بعد البلوغ والإفاقة فمتفق عليه بين المسلمين ، وإنما الخلاف في المغمى عليه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء إذا استوعب الإغماء الوقت ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل أغمي عليه أياما لم يصلّ ، ثم أفاق ، أيصلي ما فاته؟ قال : « لا شي‌ء عليه » [١].

وصحيحة أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » [٢].

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : « لا ، إلاّ الصلاة التي‌


[١] الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ١٠٤١ ، التهذيب ٣ : ٣٠٣ ـ ٩٢٨ ، الإستبصار ١ : ٤٥٨ ـ ١٧٧٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٢ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٤١٢ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ـ ٩٢٤ ، الإستبصار ١ : ٤٥٧ ـ ١٧٧١ ، الوسائل ٥ : ٣٥٤ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست