responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 285

ولو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة ، وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدّة.

______________________________________________________

عبد الله عليه‌السلام يقول في سجدتي السهو : « بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد » قال : وسمعته مرة أخرى يقول فيهما : « بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته » [١].

وضعف المصنف في النافع والمعتبر هذه الرواية بأنها منافية للمذهب من حيث تضمنها وقوع السهو من الإمام [٢] ، قال في المعتبر : ثم لو سلمناه لما وجب فيهما ما سمعه ، لاحتمال أن يكون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم.

ويمكن دفعه بأن سماع ذلك من الإمام لا يستلزم وقوع السهو منه لجواز كونه إخبارا عما يقال فيهما ، بل الظاهر أن ذلك هو المراد من الرواية ، كما تدل عليه العبارة المنقولة في الكافي ومن لا يحضره الفقيه.

وجزم المصنف في [٣] المعتبر [٤] بعدم وجوب الذكر مطلقا ، وهو غير بعيد ، وإن كان العمل بمضمون هذه الرواية أولى وأحوط.

قوله : ( ولو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة ، وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدّة ).

هذا قول معظم الأصحاب. أما أنه لا تبطل الصلاة مع إهمالهما عمدا فظاهر ، لأن أقصى ما يستفاد من الأخبار وجوبهما ، ولا يلزم من ذلك بطلان الصلاة بالإخلال بهما.

وأما وجوب الإتيان بهما ولو طالت المدة ، فلأنه مأمور بهما مطلقا فيتوقف الامتثال على الإتيان بهما كذلك. وتدل عليه رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل ينسى سجدتي السهو ، قال : « يسجدهما متى‌


[١] التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧٣.

[٢] المختصر النافع : ٤٥ ، والمعتبر ٢ : ٤٠١.

[٣] في « ح » ، « م » ، « ض » زيادة : النافع و.

[٤] المعتبر ٢ : ٤٠٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست