عبد الله عليهالسلام يقول في سجدتي
السهو : « بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد » قال : وسمعته مرة
أخرى يقول فيهما : « بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته
» [١].
وضعف المصنف في
النافع والمعتبر هذه الرواية بأنها منافية للمذهب من حيث تضمنها وقوع السهو من
الإمام [٢] ، قال في المعتبر : ثم لو سلمناه لما وجب فيهما ما سمعه ،
لاحتمال أن يكون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم.
ويمكن دفعه بأن
سماع ذلك من الإمام لا يستلزم وقوع السهو منه لجواز كونه إخبارا عما يقال فيهما ،
بل الظاهر أن ذلك هو المراد من الرواية ، كما تدل عليه العبارة المنقولة في الكافي
ومن لا يحضره الفقيه.
وجزم المصنف في [٣] المعتبر [٤] بعدم وجوب الذكر
مطلقا ، وهو غير بعيد ، وإن كان العمل بمضمون هذه الرواية أولى وأحوط.
قوله
: ( ولو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة ،
وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدّة ).
هذا قول معظم
الأصحاب. أما أنه لا تبطل الصلاة مع إهمالهما عمدا فظاهر ، لأن أقصى ما يستفاد من
الأخبار وجوبهما ، ولا يلزم من ذلك بطلان الصلاة بالإخلال بهما.
وأما وجوب الإتيان
بهما ولو طالت المدة ، فلأنه مأمور بهما مطلقا فيتوقف الامتثال على الإتيان بهما
كذلك. وتدل عليه رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل ينسى
سجدتي السهو ، قال : « يسجدهما متى