ويجب فيهما السجود
على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لأنه المعهود من لفظ
السجود في الشرع فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. وفي وجوب الطهارة والستر
والاستقبال قولان ، أحوطهما الوجوب.
قوله
: ( وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. ولو
وجب هل يتعين لفظ؟ الأشبه لا ).
منشأ التردد من
إطلاق قوله عليهالسلام : « فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما » وقوله عليهالسلام : « واسجد سجدتين
بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » وغير ذلك من الأخبار الكثيرة
المتضمنة لإطلاق الأمر بالسجود من غير تعرّض للذكر ، ولو كان واجبا لذكر في مقام
البيان. إلا أن يقال : الواجب الذكر المعهود في مطلق السجود ، فأطلق اعتمادا على
ذلك.
ويدل على عدم
الوجوب صريحا رواية عمار المتقدمة [١] حيث قال فيها : « وليس عليه أن يسبح فيهما ».
ومن رواية الحلبي
الصحيحة ، عن الصادق عليهالسلام الدالة بظاهرها على الوجوب ، فإنه قال : « يقول في سجدتي
السهو : بسم الله وبالله اللهم صلّ على محمد وآل محمد » قال : وسمعته مرة أخرى
يقول : « بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » [٢].
كذا في من لا
يحضره الفقيه ، ورواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ بطريق حسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٣].
وروى الشيخ في
الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : سمعت أبا