responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 284

وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. ولو وجب هل يتعين لفظ؟ الأشبه لا.

______________________________________________________

ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لأنه المعهود من لفظ السجود في الشرع فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان ، أحوطهما الوجوب.

قوله : ( وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. ولو وجب هل يتعين لفظ؟ الأشبه لا ).

منشأ التردد من إطلاق قوله عليه‌السلام : « فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما » وقوله عليه‌السلام : « واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لإطلاق الأمر بالسجود من غير تعرّض للذكر ، ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان. إلا أن يقال : الواجب الذكر المعهود في مطلق السجود ، فأطلق اعتمادا على ذلك.

ويدل على عدم الوجوب صريحا رواية عمار المتقدمة [١] حيث قال فيها : « وليس عليه أن يسبح فيهما ».

ومن رواية الحلبي الصحيحة ، عن الصادق عليه‌السلام الدالة بظاهرها على الوجوب ، فإنه قال : « يقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله اللهم صلّ على محمد وآل محمد » قال : وسمعته مرة أخرى يقول : « بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » [٢].

كذا في من لا يحضره الفقيه ، ورواه الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ بطريق حسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٣].

وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : سمعت أبا‌


[١] في ص ٢٨٣.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ٥ : ٣٣٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٠ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٣٥٦ ـ ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست