responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 28

______________________________________________________

كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم » [١].

وصحيحة زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » [٢].

وصحيحة أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » [٣].

وثانيهما : أنه سبعة في الوجوب العيني ، وخمسة في الوجوب التخييري. ذهب إليه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في جملة من كتبه [٤] ، وابن البراج [٥] ، وابن زهرة [٦] ، جمعا بين الأخبار المتضمنة لاعتبار الخمسة ، وبين ما دل على اعتبار السبعة ، كصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة » [٧].

ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » [٨].


[١] التهذيب ٣ : ٢٣٩ ـ ٦٣٦ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٠ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٧.

[٢] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤٠ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٢ ، الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٦ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦٠٩ ، الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ١.

[٤] النهاية : ١٠٣ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٠ ، الخلاف ١ : ٢٣٥.

[٥] المهذب ١ : ١٠٠.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.

[٧] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ١٠.

[٨] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست