وصحيحة زرارة ،
قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من
خمسة رهط ، الإمام وأربعة » [٢].
وصحيحة أبي العباس
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » [٣].
وثانيهما : أنه
سبعة في الوجوب العيني ، وخمسة في الوجوب التخييري. ذهب إليه الشيخ ـ رحمهالله ـ في جملة من
كتبه [٤] ، وابن البراج [٥] ، وابن زهرة [٦] ، جمعا بين الأخبار المتضمنة لاعتبار الخمسة ، وبين ما دل
على اعتبار السبعة ، كصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة » [٧].
ورواية محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب
على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي
يضرب الحدود بين يدي الإمام » [٨].
[١] التهذيب ٣ : ٢٣٩
ـ ٦٣٦ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٠ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢
ح ٧.
[٢] الكافي ٣ : ٤١٩
ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤٠ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٢ ، الوسائل ٥ : ٧ أبواب
صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٤١٩
ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٦ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦٠٩ ، الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب ٢ ح ١.