البختري : « ولا
على الإعادة إعادة » [١] أن السهو يكثر بالثانية ، إلا أن يقال يختص بموضع وجوب
الإعادة [٢]. وهو كذلك ، إلا أني لا أعلم بمضمونها قائلا.
قوله
: ( الخامسة ، من شك في النافلة بنى على
الأكثر ، وإن بنى على الأقل كان أفضل ).
لا ريب في أفضلية
البناء على الأقل لأنه المتيقن.
وأما جواز البناء
على الأكثر فقال المصنف في المعتبر : إنه متفق عليه بين الأصحاب ، واستدل عليه بأن
النافلة لا تجب بالشروع فكان للمكلف الاقتصار على ما أراد [٣]. وهو استدلال
ضعيف ، إذ ليس الكلام في جواز القطع ، وإنما هو في تحقق الامتثال بذلك ، وهو يتوقف
على الدليل ، إذ مقتضى الأصل عدم وقوع ما تعلق به الشك.
واعلم أنه لا فرق
في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة ، إلا في الشك بين الأعداد ، فإن
الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة ، وفي لزوم سجود السهو ، فإن النافلة
لا سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة ، للأصل ، وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهماالسلام قال : سألته عن السهو في النافلة فقال : « ليس عليك سهو » [٤].
[١] الكافي ٣ : ٣٥٩
ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٥
ح ١.