responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 27

الثاني : العدد ، وهو خمسة ، الإمام أحدهم ، وقيل : سبعة ، والأول أشبه.

______________________________________________________

واستشكل العلامة في التذكرة جواز الاستخلاف هنا نظرا إلى أن الجمعة مشروطة بالإمام أو نائبه ، واحتمال كون الاشتراط مختصا بابتداء الجماعة فلا يثبت بعد انعقادها كالجماعة [١]. ولا يخفى قوة الوجه. الثاني من طرفي الإشكال.

ولو لم يتفق من هو بالصفات المعتبرة في الإمام وجب الإتمام فرادى جمعة لا ظهرا.

وهل يشترط مع الاستخلاف استئناف نية القدوة؟ الأظهر ذلك ، لانقطاع القدوة بخروج الإمام من الصلاة ، وقيل : لا ، لتنزيل الخليفة منزلة الأول [٢]. وضعفه ظاهر ، لتعلق النية بالأول خاصة لما سيجي‌ء من وجوب تعيين الإمام.

قوله : ( الثاني ، العدد : وهو خمسة ، الإمام أحدهم ، وقيل : سبعة ، والأول أشبه ).

لا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط العدد في صحة الجمعة ، وإنما الخلاف في أقله ، وللأصحاب فيه قولان :

أحدهما ـ وهو اختيار المفيد رحمه‌الله [٣] ، والسيد المرتضى [٤] ، وابن الجنيد [٥] ، وابن إدريس [٦] ، وأكثر الأصحاب ـ : إنه خمسة نفر أحدهم الإمام ، اقتصارا في تقييد الآية الشريفة على موضع الوفاق ، وتمسكا بمقتضى الأخبار الصحيحة الدالة على ذلك ، كصحيحة منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، وإن‌


[١] التذكرة ١ : ١٤٦.

[٢] كما في التذكرة ١ : ١٤٦.

[٣] المقنعة : ٢٧.

[٤] جمل العلم والعمل : ٧١ ، رسائل السيد المرتضى ١ : ٢٢٢.

[٥] نقله عنه في المختلف : ١٠٣.

[٦] السرائر : ٦٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست