responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 263

______________________________________________________

بنى عليه من غير احتياط ، ولو شك بين الأربع والخمس فظن كونها أربعا بنى عليه ولم يجب عليه سجود السهو ، ولو ظن كونها خمسا كان كمن زاد ركعة ، فيجي‌ء فيه ما سبق من الخلاف [١].

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يتعلق الشك بأعداد الركعات وأفعالها ، ولا بين الركعتين الأولتين والأخيرتين. وبهذا التعميم جزم الشهيدان [٢].

واستدل عليه في الذكرى بأن تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال ، فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر ودفعا للحرج.

وبما رواه الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه » [٣].

وما روي عن الصادق عليه‌السلام بعدة طرق أنه قال : « إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه ، وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف » [٤].

ثم قال : ويظهر من كلام ابن إدريس أن غلبة الظن إنما تعتبر فيما عدا الأولتين ، وأن الأولتين تبطل الصلاة بالشك فيهما وإن غلب الظن. ثم رده بأن فيه مخالفة لفتوى الأصحاب وتخصيصا لعموم الأدلة [٥].

ولقائل أن يقول : إن مخالفته لفتوى المعلومين من الأصحاب لا محذور فيه إذا لم يكن الحكم إجماعيا. وما ادعاه من العموم غير ثابت ، فإن الخبر الأول عامي ، وباقي الروايات مختص بالأخيرتين.

نعم يمكن الاستدلال على اعتبار الظن في الأولتين بما رواه الكليني ، عن‌


[١] راجع ص ٢٢٠.

[٢] الشهيد الأول في الذكرى : ٢٢٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٢.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٣ ـ ١٢١٢.

[٤] المتقدم ص ٢٦٢.

[٥] الذكرى : ٢٢٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست