responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 261

______________________________________________________

هذا قول أكثر الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : « يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كان صلى أربعا كانت الركعات نافلة ، وإلا تمت الأربع » [١].

وقال ابن بابويه ، وابن الجنيد : من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس [٢]. قال في الذكرى : وهو قوي من حيث الاعتبار ، لأنهما تنضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا إلا أن النقل والأخبار يدفعه [٣]. وكأنه أشار بالنقل إلى مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ، وهي قاصرة بالإرسال ، مع أن ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ روي في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : « يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس » [٤].

وهذه الرواية صريحة فيما ذكره ابن بابويه وابن الجنيد. وطريق الصدوق إلى عبد الرحمن صحيح ، إلا أن ما تضمنته الرواية من سؤال الكاظم عليه‌السلام لأبيه على هذا الوجه غير معهود ( والمسألة محل إشكال ) [٥].

وعلى المشهور فيجب تقديم الركعتين من قيام ، كما تضمنته الرواية. وقيل : إنه غير متعين [٦] ، وهو ظاهر اختيار المصنف رحمه‌الله ، لعطفه الركعتين‌


[١] التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٤.

[٢] حكاه عنهما في المختلف : ١٣٣.

[٣] الذكرى : ٢٢٦.

[٤] الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ١.

[٥] ما بين القوسين مشطوب في « ض ».

[٦] قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست