هذا قول أكثر
الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، قال
: « يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كان
صلى أربعا كانت الركعات نافلة ، وإلا تمت الأربع » [١].
وقال ابن بابويه ،
وابن الجنيد : من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع ويصلي ركعة من
قيام وركعتين من جلوس [٢]. قال في الذكرى : وهو قوي من حيث الاعتبار ، لأنهما تنضمان
حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا إلا أن النقل والأخبار
يدفعه [٣]. وكأنه أشار بالنقل إلى مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ، وهي قاصرة بالإرسال ،
مع أن ابن بابويه ـ رحمهالله ـ روي في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
إبراهيم عليهالسلام قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : «
يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس » [٤].
وهذه الرواية
صريحة فيما ذكره ابن بابويه وابن الجنيد. وطريق الصدوق إلى عبد الرحمن صحيح ، إلا
أن ما تضمنته الرواية من سؤال الكاظم عليهالسلام لأبيه على هذا الوجه غير معهود ( والمسألة محل إشكال ) [٥].
وعلى المشهور فيجب
تقديم الركعتين من قيام ، كما تضمنته الرواية. وقيل : إنه غير متعين [٦] ، وهو ظاهر
اختيار المصنف رحمهالله ، لعطفه الركعتين
[١] التهذيب ٢ : ١٨٧
ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٤.