responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 26

فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة وجاز أن تقدّم الجماعة من يتم بهم الصلاة. وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو حدث.

______________________________________________________

الماضين فهو كالإذن من إمام الوقت. والثاني : إن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه ، أما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن خاليا عن المعارض. قال : والتعليلان حسنان ، والاعتماد على الثاني [١].

ومن هنا يعلم أن ما اعتمده المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله [٢] ـ من الإجماع على اشتراط الإمام أو نائبه ، حتى منع من فعلها في زمن الغيبة بدون الفقيه الذي هو نائب على العموم غير جيد. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله : ( فلو مات في أثناء الصلاة لم تبطل. وجاز أن تقدّم الجماعة من يتم بهم الصلاة وكذا ، لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو حدث ).

أما عدم بطلان الصلاة بموت الإمام في أثناء الصلاة أو عروض ما يبطلها من إغماء أو حدث فظاهر لأن إبطال الصلاة حكم شرعي فيتوقف على الدلالة ولا دلالة ، وهو إجماع.

وأما جواز تقديم الجماعة من يتم بهم الصلاة والحال هذه فلثبوت ذلك في مطلق الجماعة على ما سيجي‌ء بيانه [٣].

وجزم العلامة في المنتهى بوجوب الاستخلاف هنا وبطلان الصلاة مع عدمه ، محافظة على اعتبار الجماعة فيها استدامة كما تعتبر ابتداء [٤]. ولا ريب أنّ الاستخلاف أحوط وإن كان الأصح عدم تعيّنه ، لأن الجماعة إنما تعتبر ابتداء لا استدامة كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى.


[١] الذكرى : ٢٣١.

[٢] جامع المقاصد ١ : ١٣١.

[٣] في ص ٣٦٣.

[٤] المنتهى ١ : ٣٣٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست