وبهذه الرواية
احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس. وهي
ضعيفة بالإرسال ، وبأن من جملة رجالها علي بن حديد ، وهو مطعون فيه [١]. فالأصح تعين
الركعتين من جلوس ، كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل [٢] ، والجعفي [٣] ، لصحة مستنده.
احتج القائلون
بالتخيير بأن فيه جمعا بين ما تضمن البناء على الأكثر وبين ما تضمن البناء على
الأقل ، كصحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز
الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه » [٤].
وهذا القول لا
يخلو من رجحان ، إلا أن الأول أجود.
قوله
: ( الثالثة ، من شك بين الاثنين والأربع
بنى على الأربع واحتاط بركعتين من قيام ).
هذا قول معظم
الأصحاب ، وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع ، قال : « يسلم ويقوم ، فيصلي
ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف ، وليس عليه شيء [٥].
وصحيحة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك
إلى شيء فتشهد وسلم ، ثم صلّ
[١] طعن به الشيخ في
التهذيب ٧ : ١٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٠.