responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 259

الثالثة : من شك بين الاثنين والأربع. بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام.

______________________________________________________

وبهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس. وهي ضعيفة بالإرسال ، وبأن من جملة رجالها علي بن حديد ، وهو مطعون فيه [١]. فالأصح تعين الركعتين من جلوس ، كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل [٢] ، والجعفي [٣] ، لصحة مستنده.

احتج القائلون بالتخيير بأن فيه جمعا بين ما تضمن البناء على الأكثر وبين ما تضمن البناء على الأقل ، كصحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ولا شي‌ء عليه » [٤].

وهذا القول لا يخلو من رجحان ، إلا أن الأول أجود.

قوله : ( الثالثة ، من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع واحتاط بركعتين من قيام ).

هذا قول معظم الأصحاب ، وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع ، قال : « يسلم ويقوم ، فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف ، وليس عليه شي‌ء [٥].

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء فتشهد وسلم ، ثم صلّ‌


[١] طعن به الشيخ في التهذيب ٧ : ١٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٠.

[٢] نقله عنه في المختلف : ١٣٣ ، والذكرى : ٢٢٧.

[٣] نقله عنه في الذكرى : ٢٢٧.

[٤] الكافي ٣ : ٣٥١ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٤٠ ، الإستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ٥ : ٣٢١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٣.

[٥] التهذيب ٢ : ١٨٥ ـ ٧٣٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧٢ ـ ١٣١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست