responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 249

______________________________________________________

الأخيرتين » [١].

والجواب عن الروايتين بالمنع من الدلالة ، إذ يحتمل أن يكون المراد حفظهما عن الشك في العدد ولزوم الإعادة بذلك. نعم ، مقتضى صحيحة البزنطي لزوم الإعادة بالشك في السجدة من الأولتين ، إلاّ أن في متنها إجمالا كما بيناه [٢].

إذا تقرر ذلك فنقول : إذا شك في النية وقد كبر ، أو في التكبير وقد قرأ ، أو في القراءة وقد قنت ، أو في القنوت وقد ركع ، أو في الركوع وقد سجد ، أو في السجود وقد قام أو تشهد ، أو في التشهد وقد انتصب مضى في صلاته ، إذ يصدق في جميع هذه الصور التجاوز عن المحل والدخول في غيره. وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع :

الأول : أن يشك في قراءة الفاتحة وهو في السورة والأظهر وجوب الإعادة ، لعدم تحقق التجاوز عن محل القراءة.

وقال ابن إدريس : لا يلتفت ، ونقله عن المفيد في رسالته إلى ولده [٣] ، ويظهر من المصنف في المعتبر اختيار ذلك ، فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة : ولعله بناء على أن محل القراءتين واحد ، وبظاهر الأخبار يسقط هذا الاعتبار [٤]. وهو غير جيد ، فإن الأخبار لا تدل على ما ذكره ، بل ربما لاح من قوله : قلت : رجل شك في القراءة وقد ركع [٥] ، أنه لو لم يركع لم يمض.

الثاني : أن يشك في الركوع وقد هوى إلى السجود. والأظهر عدم‌


[١] الكافي ٣ : ٣٥٠ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٩ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٠.

[٢] راجع ص ٢٤٠.

[٣] السرائر : ٥٢.

[٤] المعتبر ٢ : ٣٩٠.

[٥] راجع ص ٢٤٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست