responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 247

______________________________________________________

عمران الحلبي ، قال ، قلت : الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ، قال : « فليركع » [١].

وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » قلت : فرجل نهض من سجوده ، فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » [٢].

ولنا على وجوب الاستمرار إذا عرض الشك في الفعل بعد تجاوز محله : روايات كثيرة ، كصحيحة حماد بن عثمان قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري أركعت أم لا ، قال : « امض » [٣].

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، قال : « يمضي في صلاته » [٤].

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ، قال : « قد ركع » [٥].

وصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام‌


[١] التهذيب ٢ : ١٥٠ ـ ٥٨٩ ، الإستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٣٥ أبواب الركوع ب ١٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٧١ ، الوسائل ٤ : ٩٧٢ أبواب الركوع ب ١٥ ح ٦.

[٣] التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٣ ، الإستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ٤ : ٩٣٦ أبواب الركوع ب ١٣ ح ١.

[٤] التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٥ ، الإستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٥.

[٥] التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٦ ، الإستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ٤ : ٩٣٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست