عمران الحلبي ،
قال ، قلت : الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ، قال : « فليركع » [١].
وفي الصحيح ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر
أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » قلت : فرجل نهض من سجوده ، فشك قبل أن يستوي
قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » [٢].
ولنا على وجوب
الاستمرار إذا عرض الشك في الفعل بعد تجاوز محله : روايات كثيرة ، كصحيحة حماد بن
عثمان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري أركعت أم لا ، قال : « امض » [٣].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، قال : «
يمضي في صلاته » [٤].
وصحيحة عبد الرحمن
بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ، قال : «
قد ركع » [٥].
وصحيحة إسماعيل بن
جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في
السجود بعد ما قام
[١] التهذيب ٢ : ١٥٠
ـ ٥٨٩ ، الإستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٣٥ أبواب الركوع ب ١٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٥٣
ـ ٦٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٧١ ، الوسائل ٤ : ٩٧٢ أبواب الركوع ب ١٥ ح ٦.
[٣] التهذيب ٢ : ١٥١
ـ ٥٩٣ ، الإستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ٤ : ٩٣٦ أبواب الركوع ب ١٣ ح ١.
[٤] التهذيب ٢ : ١٥١
ـ ٥٩٥ ، الإستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٥.
[٥] التهذيب ٢ : ١٥١
ـ ٥٩٦ ، الإستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ٤ : ٩٣٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٦.