يستيقن أنه قد أتم
، وفي الجمعة ، وفي المغرب ، وفي الصلاة في السفر » [١].
وفي الصحيح ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن السهو في المغرب ، قال : « يعيد حتى يحفظ
، إنها ليست مثل الشفع » [٢] والظاهر أن المراد بالشفع الأربع ، إلى غير ذلك من الأخبار
الكثيرة.
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يدر
صلى الفجر ركعتين أو ركعة ، قال : « يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان
صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة » [٣].
وعن عمار أيضا قال
، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثة ، قال :
« يسلم ثم يضيف إليها ركعة » [٤].
وقال الشيخ في
الاستبصار : إن هذين الخبرين شاذان مخالفان للأخبار كلها ، وإن الطائفة قد أجمعت
على ترك العمل بهما ، ثم احتمل حملهما على نافلتي الفجر والمغرب [٦]. وهو بعيد.
[١] الكافي ٣ : ٣٥١
ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٥ ، الإستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٩١ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ١٧٩
ـ ٧١٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧٠ ـ ١٤٠٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ٢ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ١٨٢
ـ ٧٢٨ ، الإستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ٢ ح ١٢.
[٤] التهذيب ٢ : ١٨٢
ـ ٧٢٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧١ ـ ١٤١٢ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ٢ ح ١١.
[٥] لأنه فطحي ـ راجع
رجال الكشي ٢ : ٢٥٣ ـ ٤٧١ ، والفهرست : ١١٧ ـ ٥١٥.