المتضمنة لأن ناسي
التشهد إلى أن يركع يجب عليه سجدتا السهو من غير ذكر لقضاء التشهد [١]. وهذا القول لا
يخلو من قوة وإن كان ما عليه الأكثر أولى وأحوط.
واعلم أنه ليس في
كلام المصنف ـ رحمهالله ـ تعرض لبيان محل الإتيان بالسجود والتشهد المنسيين.
والظاهر أنه لا خلاف بين القائلين بوجوب قضاء التشهد في أن محله بعد التسليم ،
وإنما الخلاف في محل السجدة ، فذهب الأكثر إلى أن محلها بعد التسليم كالتشهد ،
ويدل عليه الروايات المتقدمة [٢] ، ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة ابن أبي يعفور : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه
قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم » [٣] لما بيناه فيما سبق من أن الظاهر استحباب التسليم [٤] ، فيكون الإتيان
بالسجود بعد التشهد قضاء بعد الفراغ من الصلاة. وحمله في المختلف على الذكر قبل
الركوع [٥] ، وهو بعيد جدا.
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ : إذا ذكر بعد
الركوع فليسجد ثلاث سجدات ، واحدة منها قضاء [٦].
وقال علي بن
بابويه : إن السجدة المنسية من الركعة الأولى إذا ذكرت بعد ركوع الثانية تقضى في
الركعة الثالثة ، وسجود الثانية إذا ذكر بعد ركوع الثالثة يقضى في الركعة الرابعة
، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم [٧]. ولم نقف لهما