responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 242

______________________________________________________

وهذه الرواية ـ مع ضعف سندها ـ معارضة برواية أبي بصير المتضمنة لسقوط سجدتي السهو في ذلك صريحا [٢] ، والترجيح مع تلك باعتبار السند والمطابقة لمقتضى الأصل.

الثانية : أن من نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه ، وسجد سجدتي السهو.

أما وجوب السجود فلا خلاف فيه ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه [٣]. وأما أنه يجب قضاؤه فهو قول الأكثر ، واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : « إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلاّ طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه » [٤].

ورواية علي بن أبي حمزة قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك » [٥].

وقال المفيد [٦] ، وابنا بابويه [٧] : يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسي ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ ظاهر الأخبار الكثيرة‌


[١] ووجهه الإرسال أن سفيان بن السمط غير موثق في كتب الرجال.

[٢] المتقدمة في ص ٢٣٥.

[٣] راجع ص ٢٣٦.

[٤] التهذيب ٢ : ١٥٧ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهد ب ٧ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٣٥٧ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦ ح ٢.

[٦] الموجود في المقنعة : ٢٤. قوله : ومن نسي التشهد الأول ثم ذكره بعد ركوعه في الثالثة مضى في صلاته فإذا سلم قضاه وتشهد ثم سجد سجدتي السهو.

[٧] المقنع : ٣٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست