وهذه الرواية ـ مع
ضعف سندها ـ معارضة برواية أبي بصير المتضمنة لسقوط سجدتي السهو في ذلك صريحا [٢] ، والترجيح مع
تلك باعتبار السند والمطابقة لمقتضى الأصل.
الثانية : أن من
نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه ، وسجد سجدتي السهو.
أما وجوب السجود
فلا خلاف فيه ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه [٣]. وأما أنه يجب
قضاؤه فهو قول الأكثر ، واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يفرغ
من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : « إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ،
وإلاّ طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه » [٤].
ورواية علي بن أبي
حمزة قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن
تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت
سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك » [٥].
وقال المفيد [٦] ، وابنا بابويه [٧] : يجزي التشهد
الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسي ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ ظاهر
الأخبار الكثيرة
[١] ووجهه الإرسال
أن سفيان بن السمط غير موثق في كتب الرجال.