يقول : إذا تركت
السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان ، وإذا
كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » [١].
وهذه الرواية
صحيحة السند ، إلاّ أن الظاهر من قوله : « فلم تدر واحدة أو اثنتين » كون المراد
من الترك توهم الترك ، وأن الاستقبال مع الشك في ذلك.
وأجاب عنها
العلامة في المختلف بأن المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال
الصلاة ، قال : ويكون قوله عليهالسلام : « وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة » راجعا
إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين ، فإنّ عليه إعادة السجدة لفوات محلها ، ولا
شيء عليه لو شك ، بخلاف ما لو كان الشك في الأولى لأنه لم ينتقل عن محل السجود
فيأتي بالمشكوك فيه [٢].
وفي هذا الجواب
بعد [٣]. والمسألة محل إشكال ، وطريق الاحتياط واضح.
وأما أن ذلك موجب
لسجدتي السهو ، فقال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين الأصحاب [٤]. ولم أقف فيه على
نصّ بالخصوص.
واستدل عليه في
التهذيب بما رواه عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » [٥].
[١] التهذيب ٢ : ١٥٤
ـ ٦٠٥ ، الإستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ٣.