responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 241

______________________________________________________

يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » [١].

وهذه الرواية صحيحة السند ، إلاّ أن الظاهر من قوله : « فلم تدر واحدة أو اثنتين » كون المراد من الترك توهم الترك ، وأن الاستقبال مع الشك في ذلك.

وأجاب عنها العلامة في المختلف بأن المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة ، قال : ويكون قوله عليه‌السلام : « وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة » راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين ، فإنّ عليه إعادة السجدة لفوات محلها ، ولا شي‌ء عليه لو شك ، بخلاف ما لو كان الشك في الأولى لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه [٢].

وفي هذا الجواب بعد [٣]. والمسألة محل إشكال ، وطريق الاحتياط واضح.

وأما أن ذلك موجب لسجدتي السهو ، فقال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين الأصحاب [٤]. ولم أقف فيه على نصّ بالخصوص.

واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » [٥].


[١] التهذيب ٢ : ١٥٤ ـ ٦٠٥ ، الإستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ٣.

[٢] المختلف : ١٣٠.

[٣] في « ح » زيادة : وتكلّف.

[٤] التذكرة ١ : ١٣٨.

[٥] التهذيب ٢ : ١٥٥ ـ ٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست