وكان فرضها على
النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام [١]. انتهى كلامه رحمهالله ، وظاهره عدم الفرق في ذلك بين الأزمان وأن الوجوب مع
اجتماع هذه الخصال عيني على كافة الأنام.
وقال أبو الصلاح
التقي بن نجم الحلبي ـ رحمهالله ـ : ولا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة ، أو منصوب من قبله
، أو من يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذر الأمرين [٢]. وهي صريحة في
الاكتفاء ـ عند تعذر الأمرين ـ بصلاة العدد المعيّن مع إمام يجوز الاقتداء به ،
وهذا الشرط معتبر عنده في مطلق الجماعة ، فإنه قال في بابها : وأولى الناس بها
إمام الملة ، أو من ينصبه ، فإن تعذر الأمران لم تنعقد إلا بإمام عدل. [٣] فيكون حكم
الجماعة عنده في الصلاتين على حد سواء ، وظاهره أن الوجوب عيني ، فإنه قال بعد ذلك
: وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين
بعد الخطبة ، وتعين فرض الحضور على كل رجل. [٤].
وقال القاضي أبو
الفتح الكراجكي ـ رحمهالله ـ في كتابه المسمّى بتهذيب المسترشدين ما هذا لفظه : وإذا
حضرت العدة التي يصح أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة وكان إمامهم مرضيا
متمكنا من إقامة الصلاة في وقتها وإيراد الخطبة على وجهها ، وكانوا حاضرين آمنين
ذكورا بالغين كاملي العقول أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة ، وكان على الإمام أن
يخطب بهم خطبتين ويصلي بهم بعدها ركعتين [٥]. انتهى. وهو كالسابق في الدلالة على الوجوب العيني وعدم
التوقف على الإمام أو نائبه.
فعلم من ذلك أن
هذه المسألة ليست إجماعية ، وأن دعوى الإجماع فيها