responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 239

ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم‌السلام حتى سلّم قضاهما بعد التسليم.

______________________________________________________

قوله : ( ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم‌السلام قضاها بعد التسليم ).

هذا الحكم ذكره الشيخ [١] وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في المختلف بأنه مأمور بالصلاة على النبي وآله عليهم‌السلام ولم يأت به فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يخرج منه بفعله فتعين فعله ، وبأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه ، تسوية بين الكل والجزء [٢].

ويتوجه على الأول أن الصلاة على النبي وآله إنما تجب في التشهد وقد فات ، والقضاء فرض مستأنف ، فيتوقف على الدليل وهو منتف. على أن في وجوب الأداء خلافا بين الأصحاب كما تقدم تحقيقه [٣].

وعلى الثاني منع الملازمة ، مع أنه لا يقول بالتسوية بين الكل والجزء مطلقا.

وقال ابن إدريس : لا يجب قضاء الصلاة على محمد وآله ، لأن حمله على التشهد قياس لا نقول به [٤]. وأنكر العلامة في المختلف ذلك ، وقال بعد استدلاله بما حكيناه. وليس في هذه الأدلة قياس ، وإنما هو لقصور قوته المميزة حيث لم يجد نصا صريحا حكم بأن إيجاب القضاء مستند إلى القياس خاصة. هذا كلامه رحمه‌الله ، ولا يخفى ما فيه.

وإنما ذكر المصنف هذه المسألة في هذا القسم لعدم وجوب سجدتي السهو فيها ، فيكون هذا الجزء مما يتدارك بغير سجود. ويستفاد من ذلك أن مراده بالتدارك ما يشمل فعله في أثناء الصلاة وخارجها.


[١] النهاية : ٨٩ ، والخلاف ١ : ١٢٩ ، والمبسوط ١ : ١١٦.

[٢] المختلف : ١٣٩.

[٣] في ج ٣ ص ٤٢٦.

[٤] نقله عنه في المختلف : ١٣٩ ، ووجدنا خلافه في السرائر : ٤٨ ، ٥١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست