قوله
: ( ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهمالسلام قضاها بعد التسليم ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ [١] وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في المختلف بأنه مأمور بالصلاة على النبي وآله عليهمالسلام ولم يأت به فيبقى
في عهدة التكليف إلى أن يخرج منه بفعله فتعين فعله ، وبأن التشهد يقضى بالنص فكذا
أبعاضه ، تسوية بين الكل والجزء [٢].
ويتوجه على الأول
أن الصلاة على النبي وآله إنما تجب في التشهد وقد فات ، والقضاء فرض مستأنف ،
فيتوقف على الدليل وهو منتف. على أن في وجوب الأداء خلافا بين الأصحاب كما تقدم
تحقيقه [٣].
وعلى الثاني منع
الملازمة ، مع أنه لا يقول بالتسوية بين الكل والجزء مطلقا.
وقال ابن إدريس :
لا يجب قضاء الصلاة على محمد وآله ، لأن حمله على التشهد قياس لا نقول به [٤]. وأنكر العلامة
في المختلف ذلك ، وقال بعد استدلاله بما حكيناه. وليس في هذه الأدلة قياس ، وإنما
هو لقصور قوته المميزة حيث لم يجد نصا صريحا حكم بأن إيجاب القضاء مستند إلى
القياس خاصة. هذا كلامه رحمهالله ، ولا يخفى ما فيه.
وإنما ذكر المصنف
هذه المسألة في هذا القسم لعدم وجوب سجدتي السهو فيها ، فيكون هذا الجزء مما
يتدارك بغير سجود. ويستفاد من ذلك أن مراده بالتدارك ما يشمل فعله في أثناء الصلاة
وخارجها.