صحيحة ابن سنان :
« إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا » [١].
وصحيحة ابن مسلم
عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : « إن كان قريبا
رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه » [٢].
ولا فرق في ذلك
بين أن يتخلل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا.
وقال ابن إدريس :
لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلم وأحدث أعاد الصلاة لأنه أحدث في الصلاة لوقوع
التسليم في غير موضعه [٣].
قال في المعتبر [٤] : وليس بوجه ،
لأن التسليم مع السهو مشروع فيقع ويقضي التشهد ، لما روى حكم بن حكيم عن أبي عبد
الله عليهالسلام : في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك ، قال : « يقضي
ذلك بعينه » قلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : « لا » [٥]. وهو حسن ،
والظاهر أن المراد بالركعة مجموعها لا نفس الركوع خاصة ، وبالشيء منها القنوت
والتشهد ونحو ذلك مما لم يقم دليل على سقوط تداركه. وهذه الرواية معتبرة الإسناد ،
وقال الشهيد في الذكرى ـ بعد أن أوردها وأورد ما في معناها ـ وابن طاوس في البشرى
يلوح منه ارتضاء مفهومها [٦].
[١] الفقيه ١ : ٢٢٨
ـ ١٠٠٧ ، التهذيب ٢ : ٣٥٠ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ٢٣ ح ٧.
[٢] التهذيب ٢ : ١٥٧
ـ ٦١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهد ب ٧ ح ٢.