responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 238

______________________________________________________

صحيحة ابن سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا » [١].

وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : « إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه » [٢].

ولا فرق في ذلك بين أن يتخلل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا.

وقال ابن إدريس : لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلم وأحدث أعاد الصلاة لأنه أحدث في الصلاة لوقوع التسليم في غير موضعه [٣].

قال في المعتبر [٤] : وليس بوجه ، لأن التسليم مع السهو مشروع فيقع ويقضي التشهد ، لما روى حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشي‌ء منها ثم يذكر بعد ذلك ، قال : « يقضي ذلك بعينه » قلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : « لا » [٥]. وهو حسن ، والظاهر أن المراد بالركعة مجموعها لا نفس الركوع خاصة ، وبالشي‌ء منها القنوت والتشهد ونحو ذلك مما لم يقم دليل على سقوط تداركه. وهذه الرواية معتبرة الإسناد ، وقال الشهيد في الذكرى ـ بعد أن أوردها وأورد ما في معناها ـ وابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها [٦].


[١] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٧ ، التهذيب ٢ : ٣٥٠ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٧.

[٢] التهذيب ٢ : ١٥٧ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهد ب ٧ ح ٢.

[٣] السرائر : ٥٥.

[٤] المعتبر ٢ : ٣٨٦.

[٥] التهذيب ٢ : ١٥٠ ـ ٥٨٨ ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٦.

[٦] الذكرى : ٢٢٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست