في الصحيح ، عن
عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس
فيهما ، فقال : « إذا ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى ركع فليتم
صلاته [١] ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم » [٢].
وفي الصحيح ، عن
سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : « إن
ذكره قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم
ويسجد سجدتي السهو » [٣].
وفي الحسن ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا قمت في الركعتين من الظهر أو من غيرها ولم
تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك
، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو
بعد التسليم قبل أن تتكلم » [٤].
واعلم أنه ليس في
كلام المصنف ـ رحمهالله ـ ما يدل على حكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد
الأخير. والأجود تدارك الجميع إذا ذكر قبل التسليم وإن قلنا باستحبابه ، لإطلاق
الأمر بفعلهما وبقاء محلهما.
ولو لم يذكر إلاّ
بعد التسليم بطلت الصلاة إن كان المنسي السجدتين ، لفوات الركن ، وقضى السجدة
الواحدة والتشهد ، لإطلاق قوله عليهالسلام في