responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 236

______________________________________________________

وإنما الخلاف في نسيان السجدتين فذهب الأكثر إلى أنه كذلك ، لأن القيام إن كان انتقالا عن المحل لم يعد إلى السجدة الواحدة ، وإلا عاد إلى السجدتين. ويؤيده إطلاق صحيحة ابن سنان المتقدمة [١] ، ورواية محمد بن مسلم الصحيحة المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين [٢] ، فإذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن في الصلاة جاز تدارك السجود مع تخلل القيام خاصة بطريق أولى.

وقال المفيد رحمه‌الله : إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال ، وإن نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثم قام [٣]. وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس [٤]. ولم أقف على نصّ يقتضي التفرقة بين المسألتين والخروج عن مقتضى الأصل.

واعلم أنه متى كان المنسي مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما ، وإن كان المنسي إحداهما فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى واطمأن بنية أنه الجلوس الواجب لم تجب إعادته قطعا. وإن لم يكن جلس كذلك فالأظهر وجوب الجلوس لأنه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع بقاء محله ، فيجب تداركه.

ومتى رجع لتدارك السجود أتى به ، ثم يأتي بما يلزم من تشهد أو قراءة أو تسبيح. ولو كان قد تشهد قبل القيام أعاده ( وجوبا ) [٥] رعاية للترتيب.

الثانية : أن من نسي التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ، ثم أتى بما يلزمه كذلك. وهو موضع وفاق ، ويدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ‌


[١] في ص ٢٣٤.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٥ ، الإستبصار ١ : ٣٥٦ ـ ١٣٤٨ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢.

[٣] المقنعة : ٢٢.

[٤] السرائر : ٥٠ ، ٥٣.

[٥] ليست في « ح ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست