responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 235

وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع. ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو ، وقيل. يجب ، والأول أظهر.

______________________________________________________

ولا يخفى أن ذكر نسيان الركوع والسجدتين هنا وقع في غير محله ، لأن الكلام في نسيان الواجب الذي ليس بركن.

قوله : ( وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ، ثم ركع ).

هنا مسألتان :

إحداهما : أن من نسي السجدتين أو إحداهما ثم ذكر قبل أن يركع وجب عليه تلافيهما أو إحداهما ، ثم القيام والإتيان بما يلزمه من القراءة أو التسبيح ( والركوع ) [١] وهذا في السجدة الواحدة موضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ، ثم يسجدها فإنها قضاء » [٢].

وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، والظاهر أنه ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » [٣].


[١] ما بين القوسين مشطوب في « ض ».

[٢] التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٢ ، الإستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٤ : ٩٦٩ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست