وكذا من ترك
السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ، ثم قام فأتى بما
يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع. ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو ، وقيل. يجب
، والأول أظهر.
ولا يخفى أن ذكر
نسيان الركوع والسجدتين هنا وقع في غير محله ، لأن الكلام في نسيان الواجب الذي
ليس بركن.
قوله
: ( وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو
التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ،
ثم ركع ).
هنا مسألتان :
إحداهما : أن من
نسي السجدتين أو إحداهما ثم ذكر قبل أن يركع وجب عليه تلافيهما أو إحداهما ، ثم
القيام والإتيان بما يلزمه من القراءة أو التسبيح ( والركوع ) [١] وهذا في السجدة
الواحدة موضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل
بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو
قائم أنه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم
يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ، ثم يسجدها فإنها قضاء » [٢].
وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، والظاهر أنه ليث المرادي ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : «
يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها
وحدها وليس عليه سهو » [٣].