قوله
: ( والثاني ، من نسي قراءة الحمد حتى قرأ
السورة استأنف الحمد وسورة ).
إنما نكّر المصنف
السورة للتنبيه على أنه لا يتعين قراءة السورة التي قرأها أولا ، بل يتخير بعد
الحمد أيّ سورة شاء.
قوله
: ( وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد
قام فركع ثم سجد ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الأمر به روايات ، منها : ما رواه
ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا
نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا » [١].
وعلى ما ذكره
الشيخ من حذف الزائد يرجع إليه بعد ذلك أيضا كما تقدم [٢].
واعلم أن مقتضى
العبارة وجوب القيام أولا ثم الركوع ، وكأنه لاستدراك الهويّ إليه ، فإنه من جملة
الواجبات ولم يقع بقصد الركوع فلا يكون مجزئا عنه. وهو [٣] إنما يتم مع
نسيان الركوع في حال القيام ، أما مع تجدده بعد الوصول إلى حد الراكع فلا ، بل
يقوم منحنيا إلى حد الراكع.
ولو تحققت صورة
الركوع قبل النسيان أشكل العود إليه ، لاستلزامه زيادة الركن ، فإنّ حقيقة الركوع
هو الانحناء المخصوص ، وأما الذكر والطمأنينة والرفع منه فإنها واجبات فيه خارجة
عن حقيقته.
[١] الفقيه ١ : ٢٢٨
ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦ ح ١.