أو الذكر في
السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ، أو رفع
رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا ، أو الذكر في السجود الثاني أو
السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه.
قوله
: ( أو الذكر في السجود ، أو السجود على
الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ).
يستثنى من ذلك
الجبهة ، إذ لا يتحقق السجود بدون وضعها ، فيكون الإخلال به في السجدتين مبطلا ،
لفوات الركن ، وقد نبه على ذلك في البيان [١].
قوله
: ( أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة
فيه حتى سجد ثانيا ).
الظاهر أن المراد
بنسيان الرفع نسيان إكماله ، كما ذكره العلامة في القواعد [٢] ، والشهيد في
البيان [٣] ، وذلك بأن يرتفع على وجه يتحقق الفصل بين السجدتين وينسى
الباقي ، وإلا لم يتحقق تعدد السجود وتكون هذه المسألة من القسم الثالث ، وهو ما
يتدارك مع سجود السهو.
واحتمل الشارح
تحقق التثنية بمجرد النية حتى أنه لو سجد بنية الأولى ، ثم توهم الرفع والعود ، أو
ذهل عن ذلك بحيث توهم أنه سجد ثانيا وذكر بنية الثانية أو لم يذكر يكون قد سجد
سجدتين وإنما نسي الرفع بينهما [٤]. وهو بعيد جدا ، فإن من هذا شأنه لا يصدق عليه أنه أتى
بالسجدتين قطعا.