responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 233

أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ، أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا ، أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه.

______________________________________________________

قوله : ( أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ).

يستثنى من ذلك الجبهة ، إذ لا يتحقق السجود بدون وضعها ، فيكون الإخلال به في السجدتين مبطلا ، لفوات الركن ، وقد نبه على ذلك في البيان [١].

قوله : ( أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا ).

الظاهر أن المراد بنسيان الرفع نسيان إكماله ، كما ذكره العلامة في القواعد [٢] ، والشهيد في البيان [٣] ، وذلك بأن يرتفع على وجه يتحقق الفصل بين السجدتين وينسى الباقي ، وإلا لم يتحقق تعدد السجود وتكون هذه المسألة من القسم الثالث ، وهو ما يتدارك مع سجود السهو.

واحتمل الشارح تحقق التثنية بمجرد النية حتى أنه لو سجد بنية الأولى ، ثم توهم الرفع والعود ، أو ذهل عن ذلك بحيث توهم أنه سجد ثانيا وذكر بنية الثانية أو لم يذكر يكون قد سجد سجدتين وإنما نسي الرفع بينهما [٤]. وهو بعيد جدا ، فإن من هذا شأنه لا يصدق عليه أنه أتى بالسجدتين قطعا.


[١] البيان : ١٤٦.

[٢] القواعد ١ : ٤٣.

[٣] البيان : ١٤٦.

[٤] المسالك ١ : ٤١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست