responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 23

______________________________________________________

ورواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال : « أما مع الإمام فركعتان ، وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات » [١].

ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال لقصور هذه الروايات عن إفادة المطلوب ، إذ من المعلوم أن المراد من الإمام فيها إمام الجماعة [٢] قطعا ، مع أنه لا إشعار فيها بالنائب بوجه من الوجوه ، واعتبار حضوره عليه‌السلام مما لم يقل به أحد.

وهنا أمران ينبغي التنبيه لهما :

الأول : الظاهر أن هذه المسألة ليست إجماعية ، فإن كلام أكثر المتقدمين خال من ذكر هذا الشرط.

قال المفيد ـ رحمه‌الله ـ في كتاب الإشراف : باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة ، عدد ذلك ثماني عشرة خصلة : الحرية ، والبلوغ ، والتذكير ، وسلامة العقل ، وصحة الجسم ، والسلامة من العمى ، وحضور المصر ، والشهادة للنداء ، وتخلية السرب ، ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات [٣] ، ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب : ظاهر الإيمان ، والطهارة في المولد من السفاح ، والسلامة من ثلاثة أدواء : البرص ، والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام ، والمعرفة بفقه الصلاة ، والإفصاح بالخطبة والقرآن ، وإقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال ، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام ، فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرنا ،


[١] الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٧٠ ، الوسائل ٥ : ١٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٥ ح ٣.

[٢] في « س » : الجمعة.

[٣] في المصدر : بما يأتي ذكره من هذه الصفات.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست