ورواية سماعة ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال : « أما مع الإمام فركعتان ،
وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات » [١].
ولا يخفى ضعف هذا
الاستدلال لقصور هذه الروايات عن إفادة المطلوب ، إذ من المعلوم أن المراد من
الإمام فيها إمام الجماعة [٢] قطعا ، مع أنه لا إشعار فيها بالنائب بوجه من الوجوه ،
واعتبار حضوره عليهالسلام مما لم يقل به أحد.
وهنا أمران ينبغي
التنبيه لهما :
الأول : الظاهر أن
هذه المسألة ليست إجماعية ، فإن كلام أكثر المتقدمين خال من ذكر هذا الشرط.
قال المفيد ـ رحمهالله ـ في كتاب
الإشراف : باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة ، عدد ذلك ثماني عشرة خصلة :
الحرية ، والبلوغ ، والتذكير ، وسلامة العقل ، وصحة الجسم ، والسلامة من العمى ،
وحضور المصر ، والشهادة للنداء ، وتخلية السرب ، ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من
هذه الصفات [٣] ، ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب : ظاهر
الإيمان ، والطهارة في المولد من السفاح ، والسلامة من ثلاثة أدواء : البرص ،
والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام ، والمعرفة بفقه
الصلاة ، والإفصاح بالخطبة والقرآن ، وإقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا
تأخير عنه بحال ، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام ، فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة
خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرنا ،
[١] الكافي ٣ : ٤٢١
ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٧٠ ، الوسائل ٥ : ١٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٥ ح ٣.