لم يصل غير ركعتين
فقال : « يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » [١].
وفي الصحيح عن
سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه : يا رسول الله أحدث في
الصلاة شيء؟ قال : وما ذاك؟ قالوا : إنما صليت ركعتين ، فقال : أكذاك يا ذا
اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين ، فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا »
وقال : « إن الله عزّ وجلّ هو الذي أنساه رحمة للأمة ، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا
لعيّر وقيل : ما تقبل صلاتك ، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال : قد سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصارت أسوة ،
وسجد سجدتين لمكان الكلام » [٢].
الثالثة : أن يذكر
بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والفعل الكثير الذي تنمحي به صورة
الصلاة ، وقد ذهب الأكثر إلى أنه موجب للإعادة.
وقال ابن بابويه
في كتابه المقنع : إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى
صلاتك ما نقص ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة ، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة
مذهب يونس بن عبد الرحمن [٣].
احتج القائلون
بوجوب الإعادة بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى
ركعتين ثم قام ، قال : « يستقبل » قلت : فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين
، فقال :
[١] التهذيب ٢ : ١٩١
ـ ٧٥٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧٩ ـ ١٤٣٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ٣ ح ٩.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٧
ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣
ح ١٦.
[٣] نقله عنه في
المختلف : ١٣٦ ، والموجود في المقنع : ٣١. وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة
لك فأعد الصلاة ولا تبن على الركعتين.