responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 221

______________________________________________________

عبد الله عليه‌السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » [١] وهما بإطلاقهما يتناولان زيادة الركعة وغيرها.

وقال في المبسوط : من زاد ركعة في صلاته أعاد ، ومن أصحابنا من قال : إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه. والأول هو الصحيح ، لأن هذا قول من يقول أن الذكر في التشهد ليس بواجب [٢].

وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنيد [٣] ، واختاره المصنف في المعتبر [٤] ، والعلامة في المختلف [٥]. واستدل عليه في المعتبر بأن نسيان التشهد غير مبطل ، فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، فقال : « إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته » [٦].

وعن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا ، فقال : « كيف استيقن؟ » قلت : علم ، قال : « إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة » [٧].

ويتوجه على الأول : أن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع‌


[١] الكافي ٣ : ٣٥٥ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٤ ، الإستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.

[٢] المبسوط ١ : ١٢١.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ١٣٥.

[٤] المعتبر ٢ : ٣٨٠.

[٥] المختلف : ١٣٥.

[٦] التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٦ ، الإستبصار ١ : ٣٧٧ ـ ١٤٣١ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٤.

[٧] التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ـ ١٤٣٠ ، المقنع : ٣١ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست