عبد الله عليهالسلام : « من زاد في
صلاته فعليه الإعادة » [١] وهما بإطلاقهما يتناولان زيادة الركعة وغيرها.
وقال في المبسوط :
من زاد ركعة في صلاته أعاد ، ومن أصحابنا من قال : إن كانت الصلاة رباعية وجلس في
الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه. والأول هو الصحيح ، لأن هذا قول من يقول أن
الذكر في التشهد ليس بواجب [٢].
وهذا الذي نقله
الشيخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنيد [٣] ، واختاره المصنف في المعتبر [٤] ، والعلامة في
المختلف [٥]. واستدل عليه في المعتبر بأن نسيان التشهد غير مبطل ، فإذا
جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، فقال : « إن كان جلس في
الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته » [٦].
وعن محمد بن مسلم
، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا ، فقال : «
كيف استيقن؟ » قلت : علم ، قال : « إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاته
الظهر تامة » [٧].
ويتوجه على الأول
: أن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع
[١] الكافي ٣ : ٣٥٥
ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٤ ، الإستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.