responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 214

الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّي فيه وصلى أعاد.

وأما السهو : فإن أخلّ بركن أعاد ، كمن أخلّ بالقيام حتى نوى ، أو بالنّية حتى كبّر ،

______________________________________________________

أما الجلد المطروح فقد صرح المصنف وغيره [١] بأنه كذلك ، نظرا إلى أصالة عدم تذكيته ، وهو مشكل ، لأن مرجع الأصل هنا إلى الاستصحاب ولم يقم على التمسك به دليل يعتد به ، وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة [٢].

قوله : ( الثالث ، إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّي فيه وصلى أعاد ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأن الصلاة مشروطة بستر العورة بما يصلى فيه ، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط [٣]. ويمكن المناقشة فيه بالمنع من ذلك ، لاحتمال أن يكون الشرط ستر العورة بما لا يعلم تعلق النهي به. ولو كان الملبوس غير ساتر كالخاتم ونحوه فأولى بالجواز.

قوله : ( وأما السهو ، فإن أخلّ بركن أعاد ، كمن أخلّ بالقيام حتى نوى ).

مقتضى العبارة كون القيام في حال النية ركنا ، وهو غير واضح خصوصا على ما ذهب إليه المصنف من كونها شرطا خارجا عن حقيقة الصلاة [٤]. نعم هو ركن في حال التكبير ، لأن من أخل بالقيام حتى كبر بطلت صلاته عمدا وسهوا.

قوله : ( أو بالنية حتى كبر ).


[١] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٠.

[٢] راجع ج ٢ ص ٣٨٧.

[٣] المنتهى ١ : ٢٢٥.

[٤] المعتبر ٢ : ١٤٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست