الله ـ أنه قال :
لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره [١]. وكلامه فيمن لا يحضره الفقيه لا يقتضي نفي المشروعية ،
فإنه قال بعد أن أورد خبر سماعة المتضمن للنوافل : وإنما أوردت هذا الخبر في هذا
الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ، ليعلم الناظر في كتابي كيف يروى ومن رواه ،
وليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى بأسا باستعماله [٢].
والظاهر أنه لا
خلاف في جواز الفعل ، وإنما الكلام في التوظيف ، والأخبار الواردة بذلك مستفيضة
جدا إلاّ أنها مشتركة في ضعف السند ، وبإزائها أخبار أخر دالة على العدم كرواية
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلاّ
بعد انتصاف الليل ، لا في شهر رمضان ولا في غيره » [٣].
وصحيحة الحلبي ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في شهر رمضان فقال : : « ثلاث عشرة ركعة : منها
الوتر ، وركعتا الصبح قبل الفجر ، كذلك كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي ، وأنا
كذلك أصلّي ، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٤].
ومثله روى عبد
الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقال في آخر الرواية : « ولو كان فضلا كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعمل به وأحق » [٥].