responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 200

______________________________________________________

الله ـ أنه قال : لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره [١]. وكلامه فيمن لا يحضره الفقيه لا يقتضي نفي المشروعية ، فإنه قال بعد أن أورد خبر سماعة المتضمن للنوافل : وإنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ، ليعلم الناظر في كتابي كيف يروى ومن رواه ، وليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى بأسا باستعماله [٢].

والظاهر أنه لا خلاف في جواز الفعل ، وإنما الكلام في التوظيف ، والأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا إلاّ أنها مشتركة في ضعف السند ، وبإزائها أخبار أخر دالة على العدم كرواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلاّ بعد انتصاف الليل ، لا في شهر رمضان ولا في غيره » [٣].

وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في شهر رمضان فقال : : « ثلاث عشرة ركعة : منها الوتر ، وركعتا الصبح قبل الفجر ، كذلك كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي ، وأنا كذلك أصلّي ، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٤].

ومثله روى عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال في آخر الرواية : « ولو كان فضلا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعمل به وأحق » [٥].


[١] حكاه عنه في السرائر : ٦٨ ، والذكرى : ٢٥٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٨٩.

[٣] التهذيب ٣ : ٦٩ ـ ٢٢٥ ، الإستبصار ١ : ٤٦٧ ـ ١٨٠٦ ، الوسائل ٥ : ١٩٠ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٩ ح ٣.

[٤] الفقيه ٢ : ٨٨ ـ ٣٩٥ ، التهذيب ٣ : ٦٨ ـ ٢٢٣ ، الإستبصار ١ : ٤٦٦ ـ ١٨٠٤ ، الوسائل ٥ : ١٩٠ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٩ ح ١.

[٥] الفقيه ٢ : ٨٨ ـ ٣٩٦ ، التهذيب ٣ : ٦٩ ـ ٢٢٤ ، الإستبصار ١ : ٤٦٧ ـ ١٨٠٥ ، الوسائل ٥ : ١٩٠ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٩ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست