والجواب أولا : إن
هذه الروايات أصلها واحد وهو محمد بن مسلم ، وما أوردناه سابقا مؤدى من عدة طرق
فكان أرجح.
وثانيا : بحمل
النهي في الرواية الأولى على الكراهة ، وحمل نفي الاعتداد على الاعتداد بها في
الفضيلة ، لا في الإجزاء ، جمعا بين الأدلة.
نعم يمكن
الاستدلال على هذا القول بقوله عليهالسلام في رواية الحلبي المتقدمة : « إذا أدركت الإمام قبل أن
يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع
» [١] ويمكن العمل بمضمونها واختصاص الجمعة بهذا الحكم وإن كانت الركعة تدرك في
غيرها بإدراك الإمام في الركوع [٢] ، أو تأويلها بما يوافق المشهور بأن يحمل قوله : « وقد ركع
» على أنه قد رفع رأسه من الركوع ، ولعل هذا أولى.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أن المعتبر على هذا القول اجتماعهما في حد الراكع ، وهل يقدح فيه شروع
الإمام في الرفع مع عدم تجاوز حده؟ فيه وجهان ، أظهرهما أنه كذلك ، لأنه المستفاد
من الأخبار المتقدمة [٣]. واعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام [٤]. ولم نقف على
مأخذه.
قوله
: ( ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام
راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة وصلى الظهر ).
وذلك لعدم تحقق
الشرط ، وهو إدراك الإمام في أثناء الركوع ، وتعارض أصلي عدم الإدراك وعدم الرفع فيتساقطان
[٥] ، ويبقى المكلف في عهدة الواجب