واعترف المصنف في
المعتبر ، والعلاّمة في المنتهى [١] بعدم الوقوف في هذه التقديرات على مستند.
وقال ابن بابويه :
من لم يدرك الصلاة على الميت صلّى على القبر [٢]. ولم يقدر لها وقتا.
وأوجب العلاّمة في
المختلف الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة على غيره [٣].
وجزم المصنف في
المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال : ولا أمنع الجواز [٤]. واستدل على عدم
الوجوب بأن المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا فساوى من فني في قبره ، وعلى الجواز
بالأخبار الواردة بالإذن في الصلاة على القبر كصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن » [٥].
والأصح ما اختاره
المصنف من عدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا ، لكن لا يبعد اختصاص الجواز بيوم
الدفن.
قوله
: ( الرابعة ، الأوقات كلّها صالحة لصلاة
الجنازة ، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة ).
المراد أنها صالحة
لصلاة الجنازة من غير كراهة ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، والمستند فيه ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن