responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 188

الرابعة : الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة ، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة.

______________________________________________________

واعترف المصنف في المعتبر ، والعلاّمة في المنتهى [١] بعدم الوقوف في هذه التقديرات على مستند.

وقال ابن بابويه : من لم يدرك الصلاة على الميت صلّى على القبر [٢]. ولم يقدر لها وقتا.

وأوجب العلاّمة في المختلف الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة على غيره [٣].

وجزم المصنف في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال : ولا أمنع الجواز [٤]. واستدل على عدم الوجوب بأن المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا فساوى من فني في قبره ، وعلى الجواز بالأخبار الواردة بالإذن في الصلاة على القبر كصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن » [٥].

والأصح ما اختاره المصنف من عدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا ، لكن لا يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن.

قوله : ( الرابعة ، الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة ، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة ).

المراد أنها صالحة لصلاة الجنازة من غير كراهة ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن‌


[١] المعتبر ٢ : ٣٥٩ ، والمنتهى ١ : ٤٥٠.

[٢] نقله عن علي بن بابويه في المختلف : ١٢٠.

[٣] المختلف : ١٢٠.

[٤] المعتبر ٢ : ٣٥٨.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٠٠ ـ ٤٦٦ ، الإستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست