responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 18

وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول.

______________________________________________________

لا يقال : قدر روى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين » [١] لأنا نقول : إنه محمول على نفي الكمال جمعا بين الأدلة.

قوله : ( وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول ).

القول للشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف [٢] ، والمرتضى [٣] ، وجمع من الأصحاب ، وشرط في النهاية وكتابي الحديث إدراك تكبيرة الركوع في الثانية [٤]. والمعتمد الأول.

لنا : إن الجمعة تدرك بإدراك الركعة ، وإدراكها يتحقق بإدراك الركوع. أما إدراك الجمعة بإدراك الركعة فلما تقدم.

وأما إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا فيدل عليه روايات كثيرة ، منها : ما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » [٥].

وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة [٦].


[١] التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٦٥٨ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٤ ، الوسائل ٥ : ٤٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٧.

[٢] الخلاف ١ : ٢٤٧.

[٣] جمل العلم والعمل : ٧٠.

[٤] النهاية : ١٠٥ ، والتهذيب ٣ : ٤٣ ، والاستبصار ١ : ٤٣٥.

[٥] الكافي ٣ : ٣٨٢ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ ـ ١١٤٩ ، التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ١٥٣ ، الإستبصار ١ : ٤٣٥ ـ ١٦٨٠ ، الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة وآدابها ب ٤٥ ح ٢.

[٦] الكافي ٣ : ٣٨٢ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ١٥٢ ، الإستبصار ١ : ٤٣٥ ـ ١٦٧٩ ، الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست