responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 178

وينزع نعليه ، ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا. وفي البواقي على الأظهر.

______________________________________________________

قوله : ( وينزع نعليه ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه ما رواه الشيخ ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يصلّي على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف » [١]. وحكم المصنف في المعتبر باستحباب الحفاء لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالخفاء [٢] ، ولقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار » [٣] ولا بأس به.

قوله : ( ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا ، وفي البواقي على الأظهر ).

أجمع العلماء كافة على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى ، واختلفوا في البواقي. فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط [٤] ، والمفيد [٥] ، والمرتضى [٦] ، وابن إدريس [٧] إلى أنه غير مستحب ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام : « إنه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلاّ مرة واحدة » يعني في التكبير [٨].

وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يرفع يديه في أول التكبير‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٩١ ، الوسائل ٢ : ٨٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٦ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٣٥٥.

[٣] مسند أحمد ٣ : ٣٦٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن النسائي ٦ : ١٤.

[٤] النهاية : ١٤٥ ، والمبسوط ١ : ١٨٥.

[٥] المقنعة : ٣٧.

[٦] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٤.

[٧] السرائر : ٨٠.

[٨] التهذيب ٣ : ١٩٤ ـ ٤٤٣ ، الإستبصار ١ : ٤٧٩ ـ ١٨٥٤ ، الوسائل ٢ : ٧٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست