responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 176

ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة.

______________________________________________________

قوله : ( ولو كان طفلا جعل وراء المرأة ).

المراد بالطفل هنا من لا تجب الصلاة عليه كما نص عليه في المعتبر ، واستدل على استحباب جعله وراء المرأة بأن الصلاة لا تجب عليه وتجب على المرأة ، ومراعاة الواجب أولى ، فتكون مرتبة أقرب إلى الإمام [١].

وقال ابنا بابويه : يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة [٢]. وأسنده المصنف في المعتبر إلى الشافعي واستحسنه ، لما رواه الشيخ عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « توضع النساء مما يلي القبلة ، والصبيان دونهن ، والرجال دون ذلك » [٣]. قال : وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة من المعارض [٤]. ولا بأس به.

واستشكل جمع من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا لاختلاف الوجه ، وصرّح العلاّمة في التذكرة بعدم جواز جمع الجميع بنية واحدة متحدة الوجه ، ثم قال : ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن [٥]. وهو مشكل ، لأن الفعل الواحد الشخصي لا يتصف بوصفين متنافيين.

وقال في الذكرى : إنه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب ، لزيادة الندب تأكيدا [٦]. وهو مشكل أيضا ، لأن الوجوب مضاد للندب فلا يكون مؤكدا له.

والحق أنه إن لم يثبت الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا بنص أو إجماع وجب نفيه ، لأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع فيقف إثباتها على النقل ، وإن ثبت‌


[١] المعتبر ٢ : ٣٥٤.

[٢] الصدوق في المقنع : ٢١ ، وحكاه عن أبيه في الفقيه ١ : ١٠٧.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٧ ، الإستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ١٨٢٤ ، الوسائل ٢ : ٨٠٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٣.

[٤] المعتبر ٢ : ٣٥٤.

[٥] التذكرة ١ : ٤٩.

[٦] الذكرى : ٦٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست