المراد بالطفل هنا
من لا تجب الصلاة عليه كما نص عليه في المعتبر ، واستدل على استحباب جعله وراء
المرأة بأن الصلاة لا تجب عليه وتجب على المرأة ، ومراعاة الواجب أولى ، فتكون
مرتبة أقرب إلى الإمام [١].
وقال ابنا بابويه
: يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة [٢]. وأسنده المصنف في المعتبر إلى الشافعي واستحسنه ، لما
رواه الشيخ عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « توضع
النساء مما يلي القبلة ، والصبيان دونهن ، والرجال دون ذلك » [٣]. قال : وهذه
الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة من المعارض [٤]. ولا بأس به.
واستشكل جمع من
الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا لاختلاف الوجه ، وصرّح العلاّمة في التذكرة
بعدم جواز جمع الجميع بنية واحدة متحدة الوجه ، ثم قال : ولو قيل بإجزاء الواحدة
المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن [٥]. وهو مشكل ، لأن الفعل الواحد الشخصي لا يتصف بوصفين
متنافيين.
وقال في الذكرى :
إنه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب ، لزيادة الندب تأكيدا [٦]. وهو مشكل أيضا ،
لأن الوجوب مضاد للندب فلا يكون مؤكدا له.
والحق أنه إن لم
يثبت الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا بنص أو إجماع وجب نفيه ، لأن العبادة كيفية
متلقاة من الشارع فيقف إثباتها على النقل ، وإن ثبت