قوله
: ( وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام
والمرأة من ورائه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ).
هذا قول العلماء
كافة ، قاله في المنتهى [١]. وقد ورد بترتيبهما على هذا الوجه روايات كثيرة : منها ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة والحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل
والمرأة كيف يصلّى عليهما؟ قال : « يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي
الإمام » [٢].
وفي الصحيح ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال : «
الرجل أمام النساء مما يلي الإمام ، يصفّ بعضهم على أثر بعض » [٣].
قال في المنتهى :
وهذه الكيفية والترتيب ليس واجبا بلا خلاف [٤]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر
الرجل وتقدم المرأة » يعني في الصلاة على الميت [٥].
ويستفاد من هذه
الروايات وما في معناها إجزاء الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة. وقال في المنتهى
: إنه لا يعرف فيه خلافا [٦].