responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 175

وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ،

______________________________________________________

قوله : ( وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من ورائه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ).

هذا قول العلماء كافة ، قاله في المنتهى [١]. وقد ورد بترتيبهما على هذا الوجه روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة والحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما؟ قال : « يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإمام » [٢].

وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال : « الرجل أمام النساء مما يلي الإمام ، يصفّ بعضهم على أثر بعض » [٣].

قال في المنتهى : وهذه الكيفية والترتيب ليس واجبا بلا خلاف [٤]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة » يعني في الصلاة على الميت [٥].

ويستفاد من هذه الروايات وما في معناها إجزاء الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة. وقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا [٦].


[١] المنتهى ١ : ٤٥٧.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨٢٣ ، الوسائل ٢ : ٨١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ١٠.

[٣] الكافي ٣ : ١٧٥ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٥ ، الإستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨٢٢ ، الوسائل ٢ : ٨٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ١.

[٤] المنتهى ١ : ٤٥٧.

[٥] التهذيب ٣ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٩ ، الإستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٢٨ ، الوسائل ٢ : ٨١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٦.

[٦] المنتهى ١ : ٤٥٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست