responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 173

ولا يصلّي على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه. فإن لم يكن له كفن جعل في القبر ، وسترت عورته ، وصلي عليه بعد ذلك.

______________________________________________________

قوله : ( ولا يصلّى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه ).

هذا قول العلماء كافة ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هكذا فعل [١] ، وكذا الصحابة والتابعون ، فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرما ، وإنما يجب تأخير الصلاة عن الغسل والتكفين حيث يجبان كما هو واضح.

قوله : ( فإن لم يكن له كفن جعل في القبر ، وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ وابن بابويه في الموثق ، عن عمار بن موسى الساباطي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر ، فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس معهم إلاّ إزار ، فكيف يصلّون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : « يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته ، فتستر عورته باللبن والحجر ، ويصلّى عليه ثم يدفن » [٢].

ومقتضى إطلاق الأمر بالستر وجوبه وإن لم يكن ثم ناظر ، وتباعد المصلّي بحيث لا يرى. لكن الرواية قاصرة من حيث السند عن إثبات الوجوب [٣]. وذكر الشهيد في الذكرى أنه إن أمكن ستره بثوب صلّي عليه قبل الوضع في اللحد [٤]. ولا ريب في الجواز ، نعم يمكن المناقشة في الوجوب.


[١] التذكرة ١ : ٤٩ ، الوسائل ٢ : ٨١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦.

[٢] الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ٢ : ٨١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ١.

[٣] لعل وجهه هو كون عمار بن موسى الساباطي فطحيا ـ راجع الفهرست : ١١٧ ـ ٥١٥.

[٤] الذكرى : ٥٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست