فعل الصلاة كذلك [١] ، فيكون خلافه
تشريعا محرما. وإنما يجب مع الإمكان ويسقط مع التعذر كما في اليومية.
ومن الواجبات أيضا
القيام مع القدرة إجماعا ، ومع العجز يصلي بحسب الإمكان كاليومية. ولو وجد من
يمكنه القيام لم يسقط الفرض بصلاة العاجز ، لأصالة عدم سقوطه بغير الصلاة الكاملة
، مع احتمال السقوط ، لقيام العاجز بما هو فرضه.
وفي وجوب الستر مع
الإمكان قولان ، وجزم العلاّمة بعدم اعتباره لأنها دعاء [٢]. وأجاب عنه في
الذكرى بأنها تسمى صلاة وإن اشتملت على الدعاء فتدخل تحت عموم الصلاة [٣]. وهو ضعيف ، فإن
الإطلاق أعم من الحقيقة.
قوله
: ( وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ).
إنما يعتبر ذلك في
غير المأموم. ولا بد مع ذلك من كون الميت مستلقيا بحيث لو اضطجع على يمينه لكان
بإزاء القبلة ، والوجه في ذلك التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه ، وما رواه الشيخ ، عن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن ميت صلّى عليه ، فلما سلّم الإمام فإذا الميت
مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : « يسوّى وتعاد الصلاة عليه » [٤].
ولو تعذر ذلك سقط
كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله ، فقد روي أن الصادق عليهالسلام صلّى على عمه زيد مصلوبا [٥].