responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 171

وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.

______________________________________________________

فعل الصلاة كذلك [١] ، فيكون خلافه تشريعا محرما. وإنما يجب مع الإمكان ويسقط مع التعذر كما في اليومية.

ومن الواجبات أيضا القيام مع القدرة إجماعا ، ومع العجز يصلي بحسب الإمكان كاليومية. ولو وجد من يمكنه القيام لم يسقط الفرض بصلاة العاجز ، لأصالة عدم سقوطه بغير الصلاة الكاملة ، مع احتمال السقوط ، لقيام العاجز بما هو فرضه.

وفي وجوب الستر مع الإمكان قولان ، وجزم العلاّمة بعدم اعتباره لأنها دعاء [٢]. وأجاب عنه في الذكرى بأنها تسمى صلاة وإن اشتملت على الدعاء فتدخل تحت عموم الصلاة [٣]. وهو ضعيف ، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة.

قوله : ( وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ).

إنما يعتبر ذلك في غير المأموم. ولا بد مع ذلك من كون الميت مستلقيا بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة ، والوجه في ذلك التأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ، وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه ، وما رواه الشيخ ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه سئل عن ميت صلّى عليه ، فلما سلّم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : « يسوّى وتعاد الصلاة عليه » [٤].

ولو تعذر ذلك سقط كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله ، فقد روي أن الصادق عليه‌السلام صلّى على عمه زيد مصلوبا [٥].


[١] الوسائل ٣ : ٢١٤ أبواب القبلة ب ١.

[٢] التذكرة ١ : ٩٣.

[٣] الذكرى : ٥٨.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٠١ ـ ٤٧٠ ، الإستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٧٠ ، الوسائل ٢ : ٧٩٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٩ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٢١٥ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ـ ١٠٢١ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٠٠ ـ ٨ ، الوسائل ٢ : ٨١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٥ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست