responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 166

والدعاء بينهن غير لازم ، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين : وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صلى على ميّت كبّر وتشهد ، ثم كبّر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميّت ، ثم كبّر وانصرف.

______________________________________________________

ولو شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل ، ولو فعله ثم ذكر سبقه لم تبطل الصلاة بذلك.

قوله : ( والدعاء بينهن غير لازم ، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين : وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صلى على ميّت كبّر وتشهد ، ثم كبّر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميّت ، ثم كبّر خامسة وانصرف ).

الخلاف في هذه المسألة وقع في مواضع :

الأول : هل الدعاء بين التكبيرات واجب أو مستحب؟ قيل بالأول [١] ، وهو الأظهر ، وإليه ذهب الأكثر ، بل قال في الذكرى : إن الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة ولم يصرح أحد منهم بندبه ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب [٢]. ويدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة للأمر بالدعاء ، كقوله عليه‌السلام في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما : « تدعوا بما بدا لك » [٣] وفي رواية أبي بصير : « إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات » [٤] وغير ذلك من الأخبار ، وسنورد طرفا منها بعد ذلك.


[١] قال به العلامة في التذكرة ١ : ٤٩ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٨.

[٢] الذكرى : ٥٩.

[٣] التهذيب ٣ : ١٨٩ ـ ٤٢٩ ، الوسائل ١ : ٧٨٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٣.

[٤] التهذيب ٣ : ٣١٨ ـ ٩٨٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧٦ ـ ١٨٤٢ ، الوسائل ٢ : ٧٧٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست