والدعاء بينهن غير
لازم ، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين : وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن
مهاجر ، عن أمه أم سلمة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلى على ميّت كبّر وتشهد ، ثم كبّر وصلى على الأنبياء
ودعا ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميّت ، ثم كبّر وانصرف.
ولو شك في عدد
التكبيرات بنى على الأقل ، ولو فعله ثم ذكر سبقه لم تبطل الصلاة بذلك.
قوله
: ( والدعاء بينهن غير لازم ، ولو قلنا
بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين : وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر ، عن أمه
أم سلمة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
إذا صلى على ميّت كبّر وتشهد ، ثم كبّر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبّر ودعا
للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميّت ، ثم كبّر خامسة وانصرف ).
الخلاف في هذه
المسألة وقع في مواضع :
الأول : هل الدعاء
بين التكبيرات واجب أو مستحب؟ قيل بالأول [١] ، وهو الأظهر ، وإليه ذهب الأكثر ، بل قال في الذكرى : إن
الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة ولم يصرح أحد منهم بندبه ، والمذكور
في بيان الواجب ظاهره الوجوب [٢]. ويدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة للأمر بالدعاء ،
كقوله عليهالسلام في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما : « تدعوا بما بدا لك » [٣] وفي رواية أبي بصير
: « إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات » [٤] وغير ذلك من الأخبار ، وسنورد طرفا منها بعد ذلك.
[١] قال به العلامة
في التذكرة ١ : ٤٩ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٨.