responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 162

وإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد. والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ وكان بشرائط الإمامة.

______________________________________________________

عليه بآية أولي الأرحام [١].

وقال ابن الجنيد : الموصى إليه بالصلاة أولى بها من القرابات ، لعموم ما دل على النهي عن تبديل الوصية [٢] ، ولاشتهار ذلك بين السلف ، ولأن الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه وطمعه في إجابة دعائه فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله غير موافق للحكمة [٣] ، ولا بأس به.

قوله : ( وإمام الأصل أولى من كل أحد ).

لا ريب في ذلك والبحث في احتياجه عليه‌السلام إلى إذن الولي وعدمه تكلف مستغنى عنه.

قوله : ( والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ وكان بشرائط الإمامة ).

المراد أنه ينبغي للولي تقديمه إذا كان بشرائط الإمامة ، واستدل عليه في المعتبر بقوله : قدموا قريشا ولا تقدموهم [٤] ، وبأنه مع استكمال الشرائط يرجح بشرف النسب [٥]. وبالغ المفيد ـ رحمه‌الله ـ فأوجب تقديم الهاشمي إذا حضر [٦]. قال في الذكرى : وربما حمل كلامه على إمام الأصل [٧]. وهو بعيد ، لأنه قال : وإن حضر رجل من فضلاء بني هاشم ، وهو صريح في كل واحد من فضلائهم.


[١] المختلف : ١٢٠.

[٢] البقرة : ١٨١ ، الوسائل ١٣ : ٤١١ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٢.

[٣] نقله عنه في المختلف : ١٢٠ ، والذكرى : ٥٧.

[٤] الجامع الصغير للسيوطي ٢ : ٢٥٣ ـ ٦١٠٨ ، ٦١٠٩.

[٥] المعتبر ٢ : ٣٤٧.

[٦] المقنعة : ٣٨.

[٧] الذكرى : ٥٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست