responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 161

ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي ، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلّفا.

______________________________________________________

المراد بالأفقه : الأعلم بفقه الصلاة ، وبالأقرإ : الأعلم بمرجحات‌ القراءة ، وبالأسن : الأكبر سنا. وقيل : إن المراد علو السن في الإسلام [١] ، فلو كان أحدهما ابن ثلاثين سنة كلها في الإسلام والآخر ابن ستين لكن إسلامه أقل من ثلاثين فالأول هو الأسن. وبالأصبح : الأحسن وجها ، أو ذكرا بين الناس. ولم أقف على مأخذ ذلك في صلاة الجنازة على الخصوص ، وظاهر الأصحاب إلحاقها بجماعة المكتوبة ، وقد ثبت الترجيح فيها بهذه الأوصاف ، لكن المصنف جزم هناك بتقديم الأقرأ على الأفقه [٢].

واستوجه الشهيد في الذكرى تقديم الأفقه هنا ، لسقوط القراءة في صلاة الجنازة [٣].

ورد بأن مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء ، ولو لا ذلك لسقط الترجيح بالأقرإ ، وسيجي‌ء الكلام في هذه الأوصاف في إمام الجماعة مفصلا إن شاء الله [٤].

قوله : ( ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي ، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلّفا ).

إنما قيد الوارث بكونه مكلفا ليخرج غيره فإنه لا يعتبر إذنه ، وتنتقل الولاية إلى غيره من الورثة كما لو كان معدوما.

ويندرج في قول المصنف : ولا يجوز أن يتقدم أحد ، من عدا الولي من الأقارب والأجانب حتى الموصى إليه بالصلاة على الميت فلا يجوز له التقدم إلاّ بإذن الولي ، وبه قطع العلاّمة في المختلف ، وأسنده إلى الأصحاب ، واحتج‌


[١] قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١٢ ، والمسالك ١ : ٣٧.

[٢] شرائع الإسلام ١ : ١٢٥.

[٣] الذكرى : ٥٧.

[٤] في ص ٣٥٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست