قال ، قال أبو عبد
الله عليهالسلام : « صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » [١].
ولنا على انتفاء
الوجوب قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : « فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى
ينجلي » [٢].
وقد يقال : إن
الجمع بين الروايتين يقتضي القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخييرا ، إلاّ أني لا
أعلم به قائلا.
قوله
: ( وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان
قراءته ، ويقرأ السور الطوال مع سعة الوقت ).
يدل على ذلك مضافا
إلى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال : سألته
عن صلاة الكسوف فقال : « عشر ركعات وأربع سجدات ، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ،
ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك » قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها؟ قال
: « فليقرأ ستين آية في كل ركعة » [٣] وفي طريق هذه الرواية ضعف [٤].
ومقتضى صحيحة
زرارة وابن مسلم المتقدمة أن قراءة السور الطوال إنما يستحب إذا لم يكن إماما يشق
على من خلفه ، وإلاّ كان التخفيف أولى ، ولا بأس به.
واحترز المصنف بقوله
: مع سعة الوقت ، عما إذا ضاق عن ذلك فإنه لا تجوز الإطالة
المقتضية لخروجه قبل الإكمال ، كما لا يجوز في الفرائض الموقتة.
[١] التهذيب ٣ : ١٥٦
ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٨ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٩٤
ـ ٨٩٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٢.
[٤] الظاهر أن وجه
الضعف هو وقوع علي بن أبي حمزة البطائني في طريقها وهو واقفي ـ راجع رجال النجاشي
: ٢٤٩ ـ ٤٥٦ ، ورجال الطوسي : ٣٥٣ ، والفهرست : ٩٦ ـ ٤٠٨.