إطلاق العبارة
يقتضي وجوب إكمالها بمجرد التلبس بها في الوقت ولو بالتكبير ، وبه صرح الشيخ ـ رحمهالله ـ [١] وجماعة.
واحتج عليه في
المعتبر بأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فيجب إتمامها [٢].
ويتوجه عليه : أن
التكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه ، لامتناع التكليف بالمحال ، ولا يشرع فعله
في خارجه إلا أن يثبت من الشارع شرعية فعله خارج الوقت.
ومن ثم اعتبر
العلامة [٣] ومن تأخر عنه [٤] إدراك الركعة في الوقت كاليومية ، لعموم قوله عليهالسلام : « من أدرك من
الوقت ركعة فكمن أدرك الوقت كله » [٥] وهو أولى.
قوله
: ( وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا
تقضى جمعة إنما تقضى ظهرا ).
المراد أنه مع
فوات وقت الجمعة تجب صلاة الظهر أداء إن كان الوقت باقيا ، وقضاء بعد خروجه ، وهو
إجماع أهل العلم ، ويدل علة قوله عليهالسلام في حسنة الحلبي : « فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل
أربعا » [٦].
وفي صحيحة عبد
الرحمن العرزمي : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد