responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 14

وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا تقضى جمعة إنما تقضى ظهرا.

______________________________________________________

إطلاق العبارة يقتضي وجوب إكمالها بمجرد التلبس بها في الوقت ولو‌ بالتكبير ، وبه صرح الشيخ ـ رحمه‌الله ـ [١] وجماعة.

واحتج عليه في المعتبر بأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فيجب إتمامها [٢].

ويتوجه عليه : أن التكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه ، لامتناع التكليف بالمحال ، ولا يشرع فعله في خارجه إلا أن يثبت من الشارع شرعية فعله خارج الوقت.

ومن ثم اعتبر العلامة [٣] ومن تأخر عنه [٤] إدراك الركعة في الوقت كاليومية ، لعموم قوله عليه‌السلام : « من أدرك من الوقت ركعة فكمن أدرك الوقت كله » [٥] وهو أولى.

قوله : ( وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا تقضى جمعة إنما تقضى ظهرا ).

المراد أنه مع فوات وقت الجمعة تجب صلاة الظهر أداء إن كان الوقت باقيا ، وقضاء بعد خروجه ، وهو إجماع أهل العلم ، ويدل علة قوله عليه‌السلام في حسنة الحلبي : « فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا » [٦].

وفي صحيحة عبد الرحمن العرزمي : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد‌


[١] الخلاف ١ : ٢٣٦ ، والمبسوط ١ : ١٤٥.

[٢] المعتبر ٢ : ٢٧٧.

[٣] المختلف : ١٠٨ ، والمنتهى ١ : ٣٢١.

[٤] كالشهيد الأول في الذكرى : ٢٣٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٣ ، وروض الجنان : ٢٨٤.

[٥] تفرد بروايتها في المعتبر ٢ : ٤٧.

[٦] الكافي ٣ : ٤٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٦٥٦ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست