responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 132

وفي الزلزلة تجب وان لم يطل المكث ، ويصلي بنيّة الأداء وإن سكنت.

______________________________________________________

الأول يثبت التوقيت صريحا ، وكذا على الثاني ، لأن انتفاء العلة يقتضي انتفاء المعلول.

قوله : ( وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث ، ويصلي بنيّة الأداء وإن سكنت ).

هذا قول معظم الأصحاب ، لإطلاق الأمر الخالي من التقييد. وحكى الشهيد في البيان قولا بأنها تصلى بنية القضاء [١] ، ولم نظفر بقائله. وألحق العلامة في التذكرة بالزلزلة الصيحة ، ثم قال : وبالجملة كل آية يقصر وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما ، أما ما ينقص عن فعلها وقتا دون وقت فإن وقتها مدة الفعل فإن قصر لم تصل [٢].

ويشكل بأنه لا يلزم من عدم قصور زمان الآية عن مقدار الصلاة كونها موقتة ، بل الحق أن التوقيت إنما يثبت إذا ورد الشرع بتحديد زمان الفعل وبدونه يكون وقته العمر.

وأورد على العبارة ونظائرها أن الأداء والقضاء من توابع الوقت المضروب ، فإذا كان وقت الزلزلة يمتد بامتداد العمر لم يوصف فعلها بأداء ولا قضاء ، فلا وجه لقولهم : إنها تصلى بنية الأداء وإن سكنت.

وأجاب عنه المحقق الشيخ عليّ ـ رحمه‌الله ـ في بعض حواشيه فقال : إنما كانت هذه الصلاة أداء لأن الإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة ، والتوقيت يوجب نية الأداء ، ولما كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال ، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل عنه ، وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضرورة فاقتصر في التأخير على قدرها ، وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة وهي توقيت هذه الصلاة مع قصر‌


[١] البيان : ١١٦.

[٢] التذكرة ١ : ١٦٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست