responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 13

ولو خرج الوقت وهو فيها أتمّ جمعة ، إماما كان أو مأموما.

______________________________________________________

ويدفعه ما رواه ابن بابويه مرسلا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة » [١] وما رواه الفضيل ابن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « والصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول » [٢].

ورده المصنف في المعتبر أيضا برواية ابن سنان المتقدمة المتضمنة لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يخطب في الفي‌ء الأول « فيقول جبرائيل يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل » [٣] قال : وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله عليه‌السلام ودعائه أمام الصلاة ، ولو كان مضيقا لما جاز ذلك [٤].

وقال ابن إدريس يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر ، لتحقق البدلية وأصالة البقاء [٥]. واختاره الشهيد في الدروس والبيان [٦]. وفيه اطراح للأخبار رأسا.

وقال الجعفي : وقتها ساعة من النهار [٧]. وهو الظاهر من الأخبار [٨]. والمسألة قوية الإشكال ، والاحتياط للدين يقتضي المبادرة إلى فعلها عند تحقق الزوال ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

قوله : ( ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها جمعة ، إماما كان أو مأموما ).


[١] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ٥ : ١٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١٣ ، وفيهما : أول وقت.

[٢] الكافي ٣ : ٢٧٤ ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ١٠٠ أبواب المواقيت ب ٧ ح ١.

[٣] التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٤.

[٤] المعتبر ٢ : ٢٧٦.

[٥] السرائر : ٦٦.

[٦] الدروس : ٤٢ ، والبيان : ١٠١.

[٧] نقله عنه في الذكرى : ٢٣٥.

[٨] الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست