ويدفعه ما رواه
ابن بابويه مرسلا ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة
» [١] وما رواه الفضيل ابن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « والصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى ،
والجمعة مما ضيق فيها ، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول » [٢].
ورده المصنف في
المعتبر أيضا برواية ابن سنان المتقدمة المتضمنة لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخطب في الفيء
الأول « فيقول جبرائيل يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل » [٣] قال : وهو دليل
على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله عليهالسلام ودعائه أمام الصلاة ، ولو كان مضيقا لما جاز ذلك [٤].
وقال ابن إدريس
يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر ، لتحقق البدلية وأصالة البقاء [٥]. واختاره الشهيد
في الدروس والبيان [٦]. وفيه اطراح للأخبار رأسا.
وقال الجعفي :
وقتها ساعة من النهار [٧]. وهو الظاهر من الأخبار [٨]. والمسألة قوية
الإشكال ، والاحتياط للدين يقتضي المبادرة إلى فعلها عند تحقق الزوال ، والله
تعالى أعلم بحقيقة الحال.
قوله
: ( ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها جمعة ،
إماما كان أو مأموما ).
[١] الفقيه ١ : ٢٦٧
ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ٥ : ١٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١٣ ، وفيهما : أول وقت.
[٢] الكافي ٣ : ٢٧٤
ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ١٠٠ أبواب المواقيت ب ٧ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ١٢
ـ ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٤.