وصحيحة محمد بن
مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم
تتخوف أن يذهب وقت الفريضة » [١].
ومقتضى الرواية
الأولى وجوب الصلاة لأخاويف السماء كلها ، والظاهر أن المراد به ما يحصل منه الخوف
لعامة الناس.
ولو كسف بعض
الكواكب ، أو كسف بعض الكواكب لأحد النيرين ـ كما نقل أن الزهرة رئيت في جرم الشمس
كاسفة لها ـ فقد استقرب العلاّمة في التذكرة [٢] ، والشهيد في البيان [٣] عدم وجوب الصلاة بذلك ، لأن الموجب لها الآية المخوفة
لعامة الناس وأغلبهم لا يشعرون بذلك. واحتمل في الذكرى الوجوب ، لأنها من الأخاويف
[٤].
والأجود إناطة
الوجوب بما يحصل منه الخوف كما تضمنته الرواية.
قوله
: ( ووقتها في الكسوف من حين ابتدائه إلى
حين انجلائه ).
أما أن أول وقتها
في الكسوف من حين ابتدائه ، فقال العلاّمة في المنتهى : إنه قول علماء الإسلام [٥] ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فإذا رأيتم
ذلك فصلّوا » [٦] وقول الصادق عليهالسلام : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف » [٧].
[١] الفقيه ١ : ٣٤٦
ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٥ ح ٤.