responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 113

وأن يخرج الإمام حافيا ، ماشيا على سكينة ووقار ، ذاكرا لله سبحانه .. وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحّي به ..

______________________________________________________

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، وتدل عليه صحيحة إسماعيل بن‌ جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ثلاث مرات » [١].

قال في الذكرى : وظاهر الأصحاب أن هذا النداء ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى ، لأنه أجري مجرى الأذان المعلم بالوقت [٢]. ومقتضى ذلك أن محله قبل القيام إلى الصلاة.

وقال أبو الصلاح : محل هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة ، فإذا قال المؤذنون ذلك كبر الإمام تكبيرة الإحرام ودخل بهم في الصلاة [٣]. والظاهر تأدي السنة بكلا الأمرين.

قوله : ( وأن يخرج الإمام حافيا ، على سكينة ووقار ، ذاكرا لله سبحانه ).

يدل على ذلك فعل الرضا عليه‌السلام لمّا خرج إلى صلاة العيد في عهد المأمون [٤]. ولا ريب في رجحان ذلك لما فيه من الخضوع والتواضع لله تعالى.

قوله : ( وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ).

يطعم ـ بفتح الياء وسكون الطاء ـ مضارع طعم كعلم أي يأكل. وهذا‌


[١] الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٠١ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١.

[٢] الذكرى : ٢٤٠.

[٣] الكافي في الفقه : ١٥٣.

[٤] الكافي ٢ : ٤٨٨ ـ ٧ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٤٧ ـ ٢١ ، إرشاد المفيد : ٣١٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٠ أبواب صلاة العيد ب ١٩ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست