أجمع علماؤنا وأكثر
العامة [١] على استحباب الإصحار بهذه الصلاة ، بمعنى فعلها في الصحراء
تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه كان يصليها خارج المدينة على ما نطقت به الأخبار ،
فروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء » وقال : « لا يصلين يومئذ على بساط ولا
بارية » [٢].
وروى أيضا عن معاوية
: « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس » [٣].
وروى ابن بابويه
في الصحيح ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا ينبغي
أن تصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان
بارز » [٤].
وفي الصحيح عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام « أنه كان إذا صلى خرج يوم الفطر والأضحى وأبى أن يؤتى
بطنفسة يصلي عليها ، يقول : هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يخرج فيه يبرز لآفاق السماء ويضع جبهته على الأرض » [٥].
ولا يستثنى من ذلك
إلا مكة ـ زادها الله شرفا ـ فإن أهلها يصلون في المسجد الحرام ، لما رواه الكليني
، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في
[١] منهم الشافعي في
الأم ١ : ٢٣٤ ، وابن حزم في المحلى ٥ : ٨١ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٢٩٩ ، والشر بيني في
مغني المحتاج ١ : ٣١٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٨٥
ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ١٠.
[٣] الكافي ٣ : ٤٦٠
ـ ٣ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٦.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢٢
ـ ١٤٧١ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢.
[٥] الفقيه ١ : ٣٢٢
ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ١. بتفاوت يسير.