ورواية مرازم عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : متى أصلي صلاة الليل؟ فقال : « صلها آخر
الليل » قال : فقلت : فإني لا أستنبه ، فقال : « تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها
، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت » [١]. وفي طريق هذه الرواية هارون ، وهو مشترك بين جماعة منهم
الضعيف [٢].
ولو قيل باستحباب
تأخير الوتر خاصة إلى أن يقرب الفجر دون الثماني ركعات ـ كما تدل عليه صحيحة
إسماعيل بن سعد المتقدمة ـ كان وجها قويا. ويؤيده ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح
أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي
ويدعو الله فيها إلاّ استجاب له في كل ليلة » قلت : فأصلحك الله فأية ساعة من
الليل؟ قال : « إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي » [٣].
وقال ابن الجنيد [٤] : يستحب الإتيان
بصلاة الليل في ثلاثة أوقات ، لقوله تعالى ( وَمِنْ آناءِ
اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ )[٥] ولما رواه معاوية
بن وهب في الصحيح ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ـ وذكر صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ قال : « كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ، ويوضع سواكه
عند فراشه ، ثم ينام ما شاء الله ، فإذا استيقظ جلس ، ثم قلّب بصره في السماء ثم
تلا الآيات من آل عمران ( إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) الآية ، ثم يستنّ ويتطهر ، ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع
ركعات ، على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال : متى يرفع
رأسه ، ويسجد حتى يقال : متى يرفع رأسه ، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ،
ثم
[١] التهذيب ٢ : ٣٣٥
ـ ١٣٨٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٦.