نجيب الدين [١] ، وسائر
المتأخرين. وقال الشيخ في أكثر كتبه : آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار ، وربع
الليل مع الاضطرار [٢]. وبه قال ابن حمزة [٣] ، وأبو الصلاح [٤]. وقال في الخلاف : آخره غيبوبة الشفق ، وأطلق [٥] ، وحكى في
المبسوط عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر [٦].
والمعتمد : امتداد
وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق ، والإجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء ،
وللمضطر إلى أن يبقى ذلك من الليل ، وهو اختيار المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٧].
لنا على الحكم
الأول : صحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت المغرب ، قال : « ما بين غروب الشمس
إلى سقوط الشفق » [٨].
وصحيحة عليّ بن
يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخرها
إلى أن يغيب الشفق؟ قال : « لا بأس بذلك في السفر ، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا »
[٩].
وهما محمولان إما
على وقت الفضيلة ، أو الاختيار ، إذ لا قائل بأن ذلك آخر